بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة توضيحية
ان جوهرة فكرة التكافل الجماعي ان يقوم الزميل المشترك في الصندوق وهو بكامل صحته، بتقديم المساعدة المالية لزميل له عضو في الصندوق اصيب بالعجز الكلي الدائم او للمستفيدين من بعده بعد وفاته وفق نظام الصندوق، على ان يقوم زملاؤه في الصندوق بتقديم المساعدة المالية له اذا اصيب هو بالعجز الكلي الدائم او للمستفيدين من بعد وفاته.
أي: ان اقدم انا اولاً المساعدة المالية لزميلي في الصندوق عند إصابته هو بالعجز الكلي الدائم او للمستفيدين من بعد وفاته لكي يقوم زملائي في الصندوق بتقديم المساعدة المالية لي اذا أصبت انا بالعجز الكلي الدائم او للمستفيدين من بعدي بعد وفاتي.
والله ولي التوفيق
تعليمات صندوق التكافل الجماعي للصيادلة
"التعريفات"
النقابة نقابة صيادلة فلسطين
الصندوق صندوق التكافل الجماعي للصيادلة
المجلس مجلس ادارة الصندوق
المشترك الصيدلاني العضو في الهيئة العامة
الجمعية العمومية الهيئة العامة للصيادلة
الرئيس رئيس مجلس إدارة الصندوق
نائب الرئيس نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق
امين السر أمين سر مجلس إدارة الصندوق
امين الصندوق أمين الصندوق ادارة الصندوق
الباب الاول
تأسيس الصندوق ومقره وأهدافه
مادة (1)
تأسس في النقابة وفق الأهداف المنصوص عليها في النظام الأساسي للنقابة. صندوق تكافلي له شخصية اعتبارية وميزانية يسمى صندوق التكافل الجماعي للصيادلة.
مادة (2)
مقر الصندوق: نقابة الصيادلة .
مادة (3)
يهدف الصندوق الى تحقيق التكافل بين الصيادلة الأعضاء في النقابة بما يكفل توفير الرعاية الاجتماعية اللائقة لهم ولأسرهم من بعدهم عند حدوث العجز الكامل او الوفاة لأحد أعضائه.
مادة (4)
مجلس نقابة الصيادلة هو المرجعية القانونية والمالية المشرفة على هذا الصندوق ، وهو الجهة الوحيدة المخولة بحل هذا الصندوق.
الباب الثاني
الاشتراك في الصندوق وشروطه
مادة (5)
اولاً: الاشتراك في الصندوق الزامياً لأعضاء نقابة الصيادلة المسددين لرسوم التسجيل في النقابة والمسجلين في سجل الصيادلة المزاولين.
ثانياً:على الصيدلاني ان يقدم شخصياً طلبا على النموذج المعد لذلك والذي هو جزء من النظام الى سكرتارية الصندوق او احد أعضاء مجلس الإدارة او من يكلفه المجلس رسمياً يقر فيه بالالتزام بأحكام النظام كما يحدد فيه المشترك بوضوح اسم الشخص او الأشخاص المستفيدين في حالة الوفاة. وعلى مقدم الطلب تزويد سكرتارية الصندوق بصورة شخصية حديثة مع الطلب.
ثالثاً: لا يجوز تغيير او تعديل او الغاء من محتويات الطلب الا بواسطة كتاب خطي من العضو المشترك موجه الى مجلس ادارة الصندوق ولا تسري التعديلات الا بعد موافقة المجلس على الطلب المقدم.
رابعاً: تعرض طلبات الاشتراك على مجلس الإدارة ويعتبر العضو مشتركاً في الصندوق من تاريخ الموافقة على طلبه واعتماده.
خامساً: على الموظف المسؤول او العضو المخول عند استلام طلب الاشتراك ان يتأكد من شخصية الزميل وتوقيعه على النموذج الخاص امامه، وان يدون رقم جواز سفره او بطاقته على نموذج الاشتراك كما هو مسجل على بطاقته الشخصية او وثيقة اثبات الشخصية وفي الخانة المخصصة لذلك.
الباب الثالث
التزامات الأعضاء المشتركين في الصندوق
مادة( 6)
يدفع كل مشترك مبلغ مائة دينار (100) عند الاشتراك تكون رصيداً له في الصندوق ويتم صرف مبلغ عشرة دنانير عن كل حالة وفاة او عجز كامل من بين المشتركين من هذا المبلغ.
مادة (7)
يسدد الصندوق مبلغ عشرة دنانير من رصيد كل عضو مشترك بتاريخ حدوث الوفاة او قرار العجز الكامل لكل حالة وفاة او عجز كامل تحدث بين الأعضاء.
مادة (8)
عند وصول الرصيد للمشترك الى خمسين (50) دينار تقوم سكرتارية الصندوق بتوجيه كتاب تذكير خطي بالبريد للعضو المشترك حتى يرفع رصيده الى مائة دينار اخرى.
الباب الرابع
المزايا التي يكفلها الصندوق للأعضاء
مادة(9)
اذا لم يسدد العضو المشترك التزاماته عندما يصل رصيده الى ثلاثين دينار (30) يوجه له اندار خطي بالبريد المسجل بعلم الوصول للتسديد خلال شهر فقط من تاريخ الكتاب حتى لا يفقد عضويته وما يترتب على ذلك من حقوق.
مادة (10)
يدفع الصندوق المبالغ المتجمعة من حصيلة تسديد عشرة دنانير من كل عضو مشترك في الصندوق بتاريخ حدوث الوفاة او قرار العجز الكامل- بعد ان يخصم 3% من المبلغ المستحق للمستفيدين من الورثة في حالة الوفاة او العجز الكلي وذلك للمصروفات الإدارية للصندوق.
الباب الخامس
انتهاء العضوية
مادة(11)
1- تنتهي العضوية بالوفاة او اصابة العضو المشترك بالعجز الكامل مثبتاً بتقرير اللجنة الطبية وبعد موافقة مجلس الإدارة على التقرير.
2- عند شطب اسمه من النقابة وتعود العضوية عند زوال السبب شريطة تسديد جميع المستحق عليه خلال فترة توقيفه.
3- اذا لم يسدد التزاماته المالية للصندوق برفع الرصيد الى مائة دينار في خلال شهر واحد من تاريخ كتاب الإنذار المسجل بعلم الوصول ولا يحق له او لورثته مطالبة الصندوق بعد ذلك.
4- يحق للعضو الذي يفصل من الصندوق بموجب بند رقم (3) من المادة رقم (11) وفي خلال ستة اشهر من تاريخ فصله ولمرة واحدة فقط، ان يتقدم بكتاب خطي الى مجلس الإدارة طالباً إعادة انتسابه ومتعهداً بتسديد ما عليه للصندوق اذا وجد، إضافة الى ما يترتب عليه من التزامات مالية حدثت بعد فصله ولحين اعتماد طلب إعادة انتسابه. ولا يعتبر الزميل عضواً مقبولاً الا بعد موافقة مجلس الإدارة على طلبة واعتماده.
الباب السادس
الجمعية العمومية
مادة (12)
تتكون الجمعية العمومية من جميع الصيادلة من الهيئة العامة المسددين التزاماتهم المالية.
مادة (13)
تختص الجمعية العمومية :
1- انتخاب مجلس الإدارة.
2- تصديق التقرير المالي السنوي بعد المناقشة.
3- مناقشة التقرير الاداري السنوي مع امين السر والتصديق عليه.
4- حق تعديل مواد النظام بطلب من نصف مجموع الأعضاء المشتركين بالصندوق او بطلب من كامل أعضاء مجلس الادراة.
5- انتخاب عضوي لجنة الاعتراض او تزكيتهم من الهيئة العامة في بداية كل دورة انتخابية وبعد انتخاب مجلس الادراة.
مادة (14)
تدعى الجمعية العمومية من قبل المجلس الى اجتماع عادي خلال النصف الثاني من شهر نيسان من كل عام للنظر في الامور المدرجة على جدول الأعمال، وعلى أمانة سر المجلس توجيه الدعوة مع جدول الأعمال قبل الموعد المحدد بأسبوعين على الأقل بواسطة البريد الالكتروني او SMS، وللاطلاع على التقرير الإداري والمالي مراجعة سكرتارية الصندوق لدى النقابة.
مادة (15)
تدعى الجمعية العمومية من قبل المجلس الى اجتماع غير عادي بطلب من ثلثي( 3/2) أعضاء المجلس او بطلب خطي مقدم من 5/1 خمس الأعضاء المشتركين في الصندوق لبحث امور هامة تبين في الدعوة ولا يجوز في مثل هذا الاجتماع بحث أية أمور خارجة عن نطاق موضوع الدعوة.
مادة (16)
يكون اجتماع الجمعية العمومية قانونياً اذا حضرته الأغلبية المطلقة (50%+1)من الأعضاء المسددين لالتزاماتهم المالية واذا لم يتوفر النصاب القانوني يؤجل الاجتماع على ان يعقد خلال أسبوعين، ويكون الاجتماع بعد ذلك قانونياً مهما بلغ عدد الحضور بعد الإعلان عن ذلك بواسطة البريد الالكتروني او SMS.
مادة (17)
تصدر قرارات الجمعية بأكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
( يستثنى من هذه المادة قرار حل الصندوق وتصفيته حيث يرجع الى الباب الخاص بذلك).
مادة (18)
في الاجتماع الذي تتم فيه الانتخابات للمجلس تؤلف هيئة خاصة من الجمعية العمومية لمراقبة سير الانتخابات وفرز الأصوات.
مادة (19)
عند فرز الأصوات تشطب فقط الأسماء الزائدة عن العدد المطلوب في الأوراق كما تعتبر الأوراق التي تحتوي على أسماء اقل من العدد المطلوب صحيحة.
مادة (20)
في الظروف القاهرة التي تمنع اجتماع الجمعية العمومية يستمر مجلس الإدارة في عمله كالمعتاد على ان يعقد الاجتماع السنوي العام خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ زوال تلك الظروف.
الباب السابع
إدارة الصندوق
مادة (21)
يشرف على الصندوق مجلس إدارة مكون من احد عشر عضواً( 11) يتم انتخابهم من جميع أعضاء الهيئة العامة المسددين لالتزاماتهم المالية.
مادة (22)
مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات (3) قابلة للتجديد وفي حالة استقالة عضو او وفاته يؤخذ العضو الأكثر اصواتاً من الاحتياط.
مادة (23)
في حالة استقالة ستة أعضاء او أكثر تدعى الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد.
مادة (24)
ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له رئيساً ونائباً للرئيس واميناً للسر وأمينا للصندوق ويجوز انتخابهم لدورات اخرى.
مادة (25)
يعقد المجلس اجتماعاً دورياً مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك بطلب من امانة سر المجلس مرفقاً بالدعوة جدول الاعمال وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل ويستثنى من ذلك الاجتماعات الطارئة.
مادة (26)
لا يكون الاجتماع قانونياً الا بحضور الرئيس او نائبه وفي حالة غيابه ونصف عدد الأعضاء على الأقل وتصدر القرارات بالأغلبية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (27)
يحق للمجلس دعوة من يراه من الخبراء لحضور اجتماعاته للاستئناس بالرأي دون حق التصويب.
مادة (28)
اختصاصات مجلس الإدارة:
1- رسم السياسة العامة للصندوق والعمل على خدمة أهدافه بأفضل السبل.
2- الإشراف على تطبيق أحكام النظام الأساسي للصندوق.
3- إصدار اللوائح التنفيذية المنظمة للشؤون الإدارية والمالية للصندوق.
4- تعيين الموظفين وتحديد رواتبهم.
5- تحديد المبلغ النقدي الذي يصرف للمستفيدين وفقاً لأحكام النظام وتذليل أي عقبات قد تعوق او تؤخر سرعة الصرف.
6- تقرير وسائل استثمار أموال الصندوق حسب توصية الجمعية العمومية وتكليف لجنة من المجلس للإشراف والمتابعة.
7- البت في ما يعرض من امور تتعلق بتفسير احكام النظام واللائحة الداخلية بعد التشاور مع النقيب واعضاء مجلس النقابة.
8- اعتماد الميزانية السنوية والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق.
9- لمجلس الادارة الحق في اعتماد طلبات الاشتراك او رفضها دون إبداء الأسباب لغير مقدم الطلب، ويحق لمن يرفض طلبه ان يتقدم الى لجنة الاعتراض طالباً إعادة النظر في طلبه. وتتكون لجنة الاعتراض من ثلاثة أعضاء برئاسة رئيس مجلس ادارة الصندوق + عضوين عن الهيئة العامة يتم انتخابهما او تزكيتهما في بداية كل دورة انتخابية بعد الانتهاء من انتخاب مجلس الإدارة.
10- اقتراح تعديل النظام الأساسي للصندوق وعرضه على الجمعية العمومية.
11- تعيين مدقق حسابات للصندوق.
مادة (29)
اختصاصات رئيس المجلس:
1- تمثيل الصندوق أمام الجهات القضائية والإدارية ومجلس النقابة.
2- الاشراف على الشؤون الإدارية والمالية.
3- رئاسة الجلسات لمجلس الإدارة.
4- توقيع المراسلات والمكاتبات.
5- توقيع شيكات مع امين الصندوق.
6- إصدار قرارات تعيين الموظفين بناء على قرار مجلس الإدارة.
7- توقيع العقوبات على الموظفين بناء على توصية امين السر ومجلس الإدارة.
8- اعتماد طلبات الاشتراك بعد موافقة المجلس.
مادة (30)
اختصاصات نائب الرئيس:
يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس في حالة غيابه كما يقوم بمعاونة الرئيس فيما يعهد اليه من أعمال.
مادة (31)
اختصاصات أمين السر المجلس:
1- القيام بأمانة سر المجلس وإعداد جداول الأعمال وضبط محاضر الجلسات ومتابعة التنفيذ.
2- الإشراف على ضبط السجلات وطلبات العضوية.
3- إعداد التقرير السنوي عن اعمال المجلس ونشاطاته وعرضه على المجلس.
4- الإشراف على اعمال الموظفين وتقديم التقارير عن سير عملهم.
5- القيام بما يعهد اليه من اعمال من المجلس او الرئيس.
6- التوقيع على المكاتبات ومحاضر الجلسات ( عدا ما يختص بتوقيعه رئيس المجلس).
مادة (32)
اختصاصات أمين الصندوق:
1- توقيع الشيكات مع الرئيس او نائبه في حالة غيابه.
2- إعداد التقرير المالي السنوي وعرضه على المجلس.
3- القيام بما يعهد إليه من اعمال من المجلس او الرئيس.
الباب الثامن
مالية الصندوق ومصروفاته
مادة (33)
مالية الصندوق:
1- الاشتراكات.
2- حصيلة استثمارات اموال الصندوق.
3- اية موارد اخرى يقرر مجلس الإدارة قبولها.
4- المبالغ المستقطعة من المستحقات المقررة في مادة (10)
مادة (34)
تودع اموال الصندوق في احد البنوك المحلية بناء على قرار مجلس الإدارة وحسب توصية الجمعية العمومية، ويحدد مجلس الإدارة أوجه استثمار الأموال المودعة في حساب الصندوق.
مادة (35)
تبدأ السنة المالية في اول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر ( كانون اول) من كل عام، باستثناء السنة الاولى ، حيث تبدأ السنة المالية عند بدء العمل بهذا النظام وتنتهي في أخر ديسمبر من العام التالي.
مادة (36)
مصروفات الصندوق:
1- يقررها مجلس الإدارة وتخصم من ميزانية الصندوق.
2- من حصيلة اقتطاع نسبة 3% من المبلغ المقرر دفعه عند حدوث العجز الكلي او الوفاة لكل مشترك.
مادة (37)
على مجلس إدارة الصندوق تقديم تقرير مالي سنوياً من الصندوق لمجلس النقابة.
الباب التاسع
قواعد تشكيل اللجان الطبية وأحكامها لإثبات العجز الكلي
مادة (38)
أ-في حالة العجز الكلي يعتمد التعريف التالي:
"تعتبر حالة العضو المشترك عجزاً كلياً دائماً إذا أصيب بمرض او حادث او شيخوخة تمنعه من اداء أي عمل ومن خدمة نفسه بنفسه وتحوجه الى من يخدمه"
ب- عند تقديم العضو طلباً لعرضه على اللجنة الطبية لاقرار حالة العجز الكلي يتم الآتي:-
1- يكلف مجلس الإدارة في خلال اسبوعين من تقديم الطلب طبيبين أخصائيين بمرض الزميل وعضو ثالث مكلف من أعضاء مجلس إدارة الصندوق وبذلك تكون اللجنة مؤ لفة من طبيبين وصيدلي.
2- يوجه المجلس الى كل من اعضاء اللجنة الثلاثة كتاباً رسمياً بالقيام بالفحوصات اللازمة على الزميل مقدم الطلب وإصدار القرار بالعجز الكامل او عدمه.
3- يكون القرار ملزماً للمجلس اذا تم بالاجماع من قبل اعضاء اللجنة الثلاثة.
4- اذا لم يكن القرار بالإجماع يقوم المجلس بتكليف لجنة اخرى غير الأعضاء السابقين ويكون قرارها ملزماً ونهائياً بأغلبية ثلثي الأعضاء (3/2 الأعضاء).
5- يتكفل طالب العجز الكامل بكافة المصاريف المادية المترتبة على عرضه على اللجان الطبية المشكلة لتقييم وضعه الصحي وكذلك مصاريف أي لجنة أخرى اذا استدعى الامر ذلك.
6- يلتزم مقدم الطلب بكتابة تعهد خطي باعادة المبالغ التي يتسلمها بموجب قرار العجز الكلي، مضافاً اليها فوائدها، في حالة عودته لعمله الطبي بعد القرار المذكور.
الباب العاشر
حل الصندوق وتصفيته
مادة (39)
لا يجوز حل الصندوق الا بقرار من جمعية عمومية غير عادية وذلك بناء على طلب كامل اعضاء مجلس الإدارة او ثلثي الأعضاء المشتركين في الصندوق.
مادة (40)
في حالة الموافقة على حل الصندوق تشكل الجمعية العمومية غير العادية لجنة من أعضائها للتصفية بالاستعانة مع ذوي الخبرة وتوزيع الأموال المتبقية على الاعضاء المشتركين كل حسب رصيده.
الباب الحادي عشر
أحكام عامة
مادة (41)
يحدد مجلس الإدارة الإجراءات الواجب اتخاذها والمستندات الواجب تقديمها في حالات الوفاة او العجز الكامل.
مادة (42)
يسري هذا النظام الأساسي من تاريخ إقراره من الجمعية العمومية ويحدد مجلس الإدارة للصندوق تاريخ تنفيذه بعد استكمال الإجراءات اللازمة.
مادة (43)
يبدأ الصندوق بصرف المستحقات للمستفيدين بعد اشهاره.
|